فرضت وزارة العدل على
المحاكم وكتابات العدل الأخذ بأحكام
أنظمة الرهن العقاري الجديد وتنفيذها، ووضع الصيغ الموائمة لمتطلبات النظام. وأوضح لـ «الاقتصادية» فهد البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن هناك مختصين من وزارة العدل يعكفون على دراسة النماذج والعقود المتعلقة بالنظام الجديد، إضافة إلى وضع الصيغ المناسبة لمتطلبات نظام
الرهن العقاري حتى يستفاد منه على الوجه المؤمل ـ على حد وصفه. ولفت إلى أنه تم اعتماد صيغ عقود للصناديق والمؤسسات والشركات ذات الطابع الحكومي، وكذلك صيغ لعقود
الرهن للشركات والمؤسسات المرخص لها، وفقاً لنظام التمويل العقاري، وهو ما يُعرف بشركات التمويل
العقاري الاستثماري. وبيّن المستشار الإعلامي لوزير العدل، أنه مما ينبغي التنبيه إليه أن نظام
الرهن العقاري، نظام موضوعي ليس له لائحة تنفيذية، وإنما يتطلب مراعاة أحكامه في العقود، التي من أجلها نشأ، مشيراً إلى أن وزارة العدل طوّرت في ضوء ذلك عقود نظام
الرهن العقاري، التي كان يعمل بها في السابق قبل صدور النظام. وبيّن البكران أن تشريع نظام
الرهن العقاري جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة، التي تعيشها الدولة، مشددا على أنه يجب أن يُنظر لهذا النظام على أنه مطلب لدعم استقرار المعاملات العقارية والمالية على المدى البعيد وليس حلاً لإشكالات آنية قائمة فقط. وأوضح أن الفقه الإسلامي تناول أحكام
الرهن وأسهب فقهاء الأمة في تناول تطبيقاته وآثاره، وقد جاء نظام
الرهن العقاري بوضع قواعد وأحكام منظمة للعلاقة بين الراهن والمرتهن والحقوق، التي تقيد على العقار المرهون وتحديد الدين، الذي من أجله نشأ عقد الرهن.
ألزمت وزارة العدل
المحاكم والكتابات بضرورة الأخذ بأحكام النظام
الجديد وتنفيذه، من حيث الضوابط والشروط التي تتطابق مع النظام. وقال لـ ''الاقتصادية'' فهد البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل، إن هناك مختصين من وزارة العدل يقومون بدراسة النماذج والعقود المتعلقة بالنظام الجديد، إضافة إلى وضع الصيغ المناسبة لمتطلبات نظام
الرهن العقاري حتى يستفاد منه على الوجه المؤمل. وزاد أنه ''تم اعتماد صيغ عقود للصناديق والمؤسسات والشركات ذات الطابع الحكومي، وكذلك صيغ لعقود
الرهن للشركات والمؤسسات المرخص لها وفقا لنظام التمويل العقاري، وهو ما يعرف بشركات التمويل
العقاري الاستثماري''. وأضاف المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن
الرهن العقاري نظام موضوعي ليس له لائحة تنفيذية، وإنما يتطلب مراعاة أحكامه في العقود التي من أجلها نشأ، حيث قامت وزارة العدل على ضوء ذلك بتطوير عقود نظام
الرهن العقاري التي كان يعمل بها في السابق قبل صدور النظام. وبين البكران أن تشريع نظام
الرهن العقاري جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة التي تعيشها الدولة ويعيشها المواطنون في ظل قيادة حكيمة تسعى لراحة المواطنين والنهوض بالدولة إلى تحقيق الغايات المنشودة، حيث يجب أن ينظر لهذا النظام على أنه مطلب لدعم استقرار المعاملات العقارية والمالية على المدى البعيد وليس حلاً لإشكالات آنية قائمة فقط. وأوضح أن الفقه الإسلامي تناول أحكام الرهن، وأسهب فقهاء الأمة في تناول تطبيقاته وآثاره، وقد جاء نظام
الرهن العقاري بوضع قواعد وأحكام منظمة للعلاقة بين الراهن والمرتهن والحقوق التي تقيد على العقار المرهون، وتحديد الدين الذي من أجله نشأ عقد الرهن.
وذكر أن النظام فصّل في أبوابه الأحكام التي يراعى فيها إنشاء
الرهن وآثار
الرهن في الراهن وعلى حق الغير، وكذلك الشروط اللازم توافرها في عقد الرهن، كما تطرق إلى الأحكام المنظمة لانقضاء
الرهن العقاري. الجدير ذكره أن نظام
الرهن العقاري صدر قبل خمسة أشهر ضمن حزمة من الأنظمة التي صدرت عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أكملت الجهات المعنية صياغة ومراجعة جميع مواده والتي تتكون من 49 مادة ما بين التعريفات والإجراءات والشروط وغيرها من المواد المنظمة لعملية
الرهن العقاري. ويعتبر نظام
الرهن العقاري من الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لضمان حقه في استيفاء الديون، حيث يجوز
الرهن مقابل الديون والتمويل في النشاط التجاري والمدني على حد سواء، ولا يشترط أن يكون الدين متعلقا بالعقار نفسه، وسيكون لإقراره وفق المتخصصين الأثر الكبير في تشجيع المصارف وشركات التقسيط العقارية، والذي سينعكس بدوره إيجابا على حركة السوق عامة وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لبناء مساكن مستقلة لهم. والنظام يعد من الضمانات التي تكفل حقوق شركات ومؤسسات التمويل
العقاري وتجعل الاستثمار في هذا المجال آمناً، ما سيجعل المنافسة تزداد يوما بعد يوما، ويكفل هذا النظام للشركة الممولة لبناء أو تمليك العقار أن يتم رهن ذلك العقار لمصلحتها حتى يتم دفع جميع الأقساط المستحقة. ووفق دراسة نقدية لشركة الفوزان صدرت في وقت سابق، فإن
الرهن العقاري يمتاز وفقا للتعريف السعودي بأنه يجعل من دين المرتهن في مرتبة من لهم حق الامتياز في استيفاء الدين من قيمة العقار المرهون، وملاحقة العقار في أي يد كانت. وفقاً للنظام يجوز أن ترهن العقارات ويشمل العقار وملحقاته من أبنية وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليها من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. كما يسري على المنقول الذي له سجل منتظم كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها ويستثنى من ذلك الأوراق المالية (شهادات الأسهم وخلافه). ومن أهم المزايا المتوقعة للأنظمة أن يكون البديل المالي الفاعل الذي سيمكن المواطن من تملك المسكن الملائم، أنها سترفع من جودة الأحياء والمساكن باعتبار أن التمويل والرهن
العقاري يكون لسنوات طوال ما سيؤدي إلى اهتمام الشركات العقارية بنوعية وجودة المساكن ضمانا لاسترجاع المنصرفات والتربح. كما ستعزز الأنظمة الجديدة سوق السندات وتنشط الأسواق وتبعث الطمأنينة في نفوس الممولين والدائنين. ووفقا لآخر مسودة تم تداولها قبل صدور النظام، وبحسب ما هو متداول بين المتخصصين، فإن الفصل الأول تضمن إنشاء الرهن، فيما تكونت المادة الأولى منه:
الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون. وتضمنت الفقرة ''ب'': إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل
الرهن بحسب أحكام ذلك النظام، ويكون تسجيل
الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين. وجاء في الفقرة ''ج'': لا ينعقد
الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد
الرهن والتسجيل والتجديد. وتدخل النفقات في دين
الرهن ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك. كما تضمنت المادة الثانية: يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه، ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدّم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه. أما المادة الثالثة فتنص: إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ
الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق
الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. وفي المادة الرابعة يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد
الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. أما الخامسة: يشمل
الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. وتبقي المادة السادسة
الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً كان المرهون مما يمكن قسمته أو لا بد من بيعه لعدم إمكان قسمته.